Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
azharcom
30 décembre 2006

القانون الأساسي الباب الأول:أحكام عامة الفصل

القانون الأساسي

الباب الأول

:

أحكام عامة

الفصل الأول

: التأسيس المقر

المادة الأولى

:

في إطار الحركة الجمعوية المغربية الرامية إلى المشاركة في بناء مجتمع ديمقراطي، إرساء دولة الحق والقانون وإنجاز تنمية مستدامة في خدمة المواطنين والمواطنات وبمشاركتهم

. واعتمادا على مرجعية حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها في المواثيق الدولية، تأسست لهدف لا ربحي سنة 2003 بين الأعضاء المنضويين تحت هذا القانون جمعية تسمى شبكة جمعيات أحياء الدار البيضاء الكبرى طبقا للظهير الشريف رقم 1- 58 – 376 لسنة 1985 والقوانين المعدلة له.

المادة الثانية

:

يوجد مقر الجمعية بالدار البيضاء، حي السلام، زنقة تفنيت رقم

12 ويمكن نقله إلى مقر آخر بقرار من المكتب التنفيذي شريطة عدم خروجه عن الحيز الترابي لجهة الدار البيضاء الكبرى.

الفصل الثاني

: المبادئ - الأهداف

المادة الثالثة

:

تشتغل الجمعية لفائدة الجمعيات أحياء الدار البيضاء الكبرى أساسا

.

المادة الرابعة

:

تشتغل الجمعية على تنمية القدرات الذاتية للجمعيات العضوة بصفة خاصة، وكل جمعيات الأحياء التي لها نفس المبادئ المتواجدة بجهة الدار البيضاء بصفة عامة، باستعمال كل الوسائل التي يسمح بها القانون، وتهدف أساسا إلى

:

تكوين وتأهيل أطر الجمعيات الفاعلة

.

التعريف بمشاريع الجمعيات والواسطة المالية بينها وبين مختلف الفاعلين في ميدان التنمية الاجتماعية طبقا لنظام مالي خاص بالجمعية

.

العمل على توفير فضاءات اشتغال الجمعيات والتواصل بينها

.

خلق بنك معلومات ومشاريع لفائدة الجمعيات

.

المادة الخامسة

:

لا تعتبر الشبكة الوسيط المالي الوحيد بين الجمعيات ومختلف الفاعلين في ميدان التنمية الاجتماعية

.

المادة السادسة

:

يمكن للأشخاص الذاتيين الاستفادة من أنشطة ومشاريع جمعية شبكة جمعيات أحياء الدار البيضاء فقط عبر الجمعيات العضوة أو جمعيات لها نفس الأهداف

.

المادة السابعة

:

الجمعية مستقلة في اتخاذ قراراتها ولا يمكنها أن تكون تابعة لأي تنظيم سياسي أو ديني أو عرقي

.

المادة الثامنة

:

يمكن للجمعية أن تصبح عضوة في أي تجمع جمعوي جهوي وطني أو دولي يتماشى مع أهدافها

.

الفصل الثالث

: العضوية.

المادة التاسعة

:

تتكون الجمعية من ممثلين عن جمعيات الأحياء وهي

: الجمعيات المحلية وفروع الجمعيات الوطنية أو الجهوية التي تعمل داخل الأحياء بجهة الدار البيضاء الكبرى وفق شروط محددة في القانون الداخلي.

المادة العاشرة

:

شروط طلب العضوية

:

أداء واجب الانخراط

.

تزكية

5 جمعيات عضوة في الشبكة.

تجديد الهياكل في الآجال القانونية

.

تقديم تقارير أدبية ومالية

,

عدم منافاة الجمعية لمبادئ وقيم الحداثة والديمقراطية

.

المادة الحادية عشرة

:

يمنح مجلس الجمعية العضوية مؤقتا بناءا على لائحة طلبات العضوية، أو لائحة الجمعيات التي يوصي المكتب بمنحها العضوية وفقا للنظام الداخلي للجمعية، ويسحبها بسبب عدم الالتزام بمبادئ وأهداف ومقررات الجمعية بأغلبية ثلثي الأعضاء أو بسبب عدم احترام الشروط المذكورة في المادة العاشرة

.

ويبث الجمع العام العادي في العضوية أو سحبها يشكل نهائي بالأغلبية المطلقة

.

المادة الثانية عشرة

:

يحضر ممثل جمعية الحي الذي منحت لها العضوية في الجمع العام العادي الذي يبث في عضويته بصفة ملاحظ

.

الباب الثاني

:

أجهزة الجمعية

المادة الثالثة عشرة

:

أجهزة الجمعية هي

:

الجمع العام

مجلس الجمعية المكتب التنفيذي هيئة الحكماء.

الفصل الرابع

: الجمع العام.

المادة الرابعة عشرة

:

يعتبر الجمع العام أعلى سلطة تقريرية في الجمعية ويتكون

:

ممثلين اثنين أنثى وذكر عن كل جمعية عضوة في الشبكة، بالإضافة إلى أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء المجلس

.

وإذا تعذر على الجمعية تفويض ممثلين اثنين أنثى وذكر، تفوض ممثلا أو ممثلة واحدة عن الجمعية العضوة فقط

.

المادة الخامسة عشرة

:

تعين جمعيات الحي العضوة بالشبكة ممثليها في الجمع العام كما ترشحهم للهيئات المنتخبة من طرف الجمع العام بطلب منها ووفق مقاييس والتزامات محددة في النظام الداخلي شهرا على الأقل قبل انعقاده

.

المادة السادسة عشرة

:

يعقد الجمع العام في دورة عادية كل ثلاث سنوات بدعوة من المكتب التنفيذي للشبكة وفي دورات استثنائية بدعوة من أغلبية المكتب التنفيذي أو أغلبية أعضاء المجلس أو ثلثي الأعضاء الممثلين للجمعيات العضوة في الشبكة

.

المادة السابعة العشرة

:

إذا لم تتم الدعوة من قبل المكتب التنفيذي المنتهية ولايته لعقد الجمع العام شهرين على الأقل قبل تاريخ انعقاده وفقا للإجراءات والمساطر المنصوص عليها في النظام الداخلي للجمعية فإن جميع قراراته التي تأتي بعد انتهاء ولايته والآثار المترتبة عنها تعتبر لاغية، إلا إذا كانت هناك قوة قاهرة أو حادث فجائي فيمكن في هذه الحالة تمديد ولايته بقرار معلل من أغلبية مجلس الجمعية على ألا يتعدى ذلك

6 أشهر.

المادة الثامنة عشرةّ

:

يختص الجمع العام ب

:

المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي

.

بلورة وتقديم توجهات الجمعية وتحديد أولويات عملها

.

تعديل بنود القانون الأساسي والقانون المالي الخاص بالجمعية

.

انتخاب هيئة الحكماء

.

انتخاب مجلس الجمعية الذي ينتخب بدوره مباشرة المكتب التنفيذي بالاقتراع السري

.

التقرير في الحالات التأديبية التي بث قيها المجلس

.

المصادقة النهائية على العضوية المقررة من طرق مجلس الجمعية

.

الفصل الخامس

: مجلس الجمعية.

المادة التاسعة عشرة

:

يعتبر مجلس الجمعية أعلى سلطة تقريرية بعد الجمع العام، ويتكون من ثلث الأعضاء الحاضرون في الجمع العام الذين لهم حق التصويت وفقا لأحكام النظام الداخلي للجمعية

.

المادة العشرون

:

يختص المجلس بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة

11 ب:

انتخاب المكتب التنفيذي من بين أعضائه خلال الجمع العام العادي

.

تجديد ثلث أعضاء المكتب التنفيذي كل سنة خلال شهر شتنبر بناءا أولا على الوفيات، ثانيا الانسحابات، ثالثا مقترحات المكتب التنفيذي رابع بالقرعة وفقا لأحكام النظام الداخلي

.

الاستماع لتقارير حول الإنجازات والمشاريع والبرامج المحددة من طرف المكتب التنفيذي ومناقشتها وتقديم مقترحات بشأنها

.

تتبع صرف الميزانية السنوية للمكتب التنفيذي

.

اتخاذ قرارات تأديبية مؤقتا بناءا على مقترحات المكتب ووفقا لأحكام النظام الداخلي

.

المادة واحد وعشرون

:

يعقد المجلس في دورتين عاديتين كل سنة بدعوة من المكتب وفي دورات استثنائية بدعوة من أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي أو أغلبية أعضاء مجلس الجمعية وفقا للنظام الداخلي للجمعية

.

الفصل السادس

: المكتب التنفيذي

المادة اثنان وعشرون

:

يتكون المكتب التنفيذي من أعضاء لا يقل عددهم عن تسعة ولا يزيد عم خمسة وعشرون

.

المادة ثلاثة وعشرون

:

ينتخب المكتب التنفيذي من بين أعضائه كاتبا عاما ونائبه، أمينا للمال ونائبه، مقررا ونائبه، ومستشارون مكلفون بمهام، كلما تم تجديد المكتب خلال ثلاث سموات بالاقتراع السري الفردي

.

المادة أربعة وعشرون

:

يمكن لأغلبية أعضاء المكتب التنفيذي، إعادة توزيع المسؤوليات داخل المكتب خلال التجديد الجزئي السنوي للمكتب

.

المادة خمسة وعشرون

:

لا يمكن لأي عضو أن يتقلد منقب كاتب العام أو منصب أمين المال في المكتب التنفيذي لأكثر من ولاية واحدة

.

المادة سبعة وعشرون

:

أعضاء المكتب متضامنين فيما بينهم

.

المادة سبعة وعشرون

:

توزع المهام داخل المكتب التنفيذي على أساس المسؤولية على المشاريع والمهام الخاصة

.

المادة ثمانية وعشرون

:

يستعين المكتب التنفيذي في عمله بلجان مختلفة مكونة من أعضاء مجلس الجمعية، وممثلي الجمعيات العضوة في الشبكة، أو بلقاءات تشاورية مفتوحة مع أعضاء الجمعيات العضوة

.

المادة تسعة وعشرون

:

اجتماعات المكتب تتم وفق مساطر ينص عليها النظام الداخلي للجمعية

.

المادة ثلاثون

:

يجتمع المكتل التنفيذي مرة كل أسبوعين على الأقل وكلما دعت الضرورة لذلك ويقوم بالمهام التالية

:

السهر على السير العادي والجيد للجمعية وفق مقررات الجمع العام

.

وضع البرامج والمشاريع وفق مقررات الجمع العام وفي نطاق المادتين

4 و6 من القانون الأساسي.

تمثيل شبكة جمعية شبكة جمعيات أحياء الدار البيضاء الكبرى في التظاهرات الجهوية والوطنية والدولية

.

المادة واحد وثلاثون

:

الكاتب العام هو ممثل الجمعية أمام العدالة وأمام التزامات الحياة المدنية والمتحدث الرسمي باسمه

.

المادة اثنان وثلاثون

:

لا يجوز لأي عضو من أعضاء الجمعية التحدث باسم المكتب التنفيذي للجمعية إلا بإذن من هذا الأخير

.

الفصل السابع

: لجنة الحكماء

المادة الثلاثون

:

ينتخب الجمع العام خلال كل دورة عادية لجنة الحكماء مستقلة عن كافة أجهزة الجمعية المنتخبة، مكونة من عشرة أعضاء ذوي تكوين عال أو ذوي تجربة طويلة في العمل الجمعوي

.

المادة أربعة وثلاثون

:

تختص لجنة الحكماء ب

:

الاطلاع على مالية الجمعية قبل انعقاد الجمع العام وتقديم تقرير بذلك للاستئناس وعلى أمين المال تقديم كافة المساعدات والوثائق لتسهيل عملها

.

دراسة ملاءمة القانون والنظم الداخلية لمختلف هيئات الجمعية مع المواثيق الدولية ومتطلبات دمقرطة المجتمع وتقديم مقترحات بشأنها للجمع العام

.

المادة الخامسة والثلاثون

:

تعين لجنة الحكماء من بين أعضائها منسقا ومقررا ومن ينوب عنهما، وتحدد نظاما داخليا لطرق اشتغالها

.

الباب الثالث

:

مالية الجمعية

المادة ستة وثلاثون

:

تتكون مالية الجمعية من

:

اشتراكات الأعضاء

.

الهبات والدعم

.

المنح والمساعدات

.

المداخيل المسموح بها قانونا وطنيا ودوليا

.

ويحق الجمعية أن تمتلك كافة الوسائل اللوجيستكية لتسيير عملها

.

المادة سبعة وثلاثون

:

يتم تسيير وضبط المالية العامة للجمعية من خلال نظام مالي خاص بالجمعية

.

المادة ثمانية وثلاثون

:

يتم تدبير مالية الجمعية بواسطة حساب ينكي أو بريدي يوقع على وثائقه اثنين

: الكاتب العام وأمين المال أو من ينوب عنهما.

يفتح المكتب التنفيذي حسابات بنكبة خاصة بالمشاريع المشتركة مع جهات أخرى

.

المادة تسعة وثلاثون

:

يمكن للمكتب التنفيذي أن يتوفر على صندوق خاص لا تتجاوز قيمة مافيه

3000.00 درهم.

المادة أربعون

:

يقدم المكتب التنفيذي تقريرا ماليا سنويا أمام مجلس الجمعية تحت إشراف محاسب مالي، ويقدم إجباريا نتائج افتحاص

( أوديت) كل ثلاث سنوات أمام الجمع العام.

الباب الرابع

:

مقتضيات عامة

المادة واحد وأربعون

:

تحل الجمعية بأغلبية ثلاث أرباع أعضاء الجمع العام، وتعين لحنة لتحويل ممتلكاتها لجمعية أخرى لها نفس المبادئ والأهداف

.

المادة اثنان وأربعون

:

صودق على هذا القانون الأساسي في الجمع العام الأول ولا يمكن تعديله إلا في جمع عام آخر

.

الباب الخامس

:

مقتضيات انتقالية

المادة ثلاثة وأربعون

:

تنطبق مقتضيات المادة

15 على الأعضاء الذاتيين الذين انتخبوا في أجهزة الجمعية في الجمع العام التأسيسي في حالة ترشحهم كأعضاء من المكتب التنفيذي أو أعضاء من مجلس الجمعية في الجمع العام الموالي.

المادة أربعة وعشرون

:

يدعو المكتب التنفيذي المنتخب في الجمع العام التأسيسي مجلي الجمعية في أجل لا يتعدى الستة أشهر، لدورة للمصادقة على القانون الداخلي، وإعداد مشروع القانون المالي الخاص الذي سيقدم للجمع العام العادي للمصادقة عليه

.

المادة خمسة وأربعون

:

يضع المكتب التنفيذي المنتخب في الجمع العام التأسيسي قانونا داخليا وقانونا ماليا خاصا مؤقتين لتدبير شؤون الجمعية في انتظار المصادقة النهائية على النصين من قبل أجهزة الجمعية

.

المادة السادسة والأربعون

:

تبقى مقتضيات هذا الباب مقتضيات انتقالية صالحة إلى حين انعقاد الجمع العام الموالي

.

........................................................................................................تقديم

من السهل الإحاطة بكل ما هو قانوني وعملي في إطار تأسيس جمعية بالمغرب في ظل تواجد أمرين أساسين : التوثيق والإرادة.
كم من جمعية انطلقت بأهداف محددة وانتقلت بعد ذلك إلى العمل بأنشطة بعيدة كل البعد عن اختياراتها التأسيسية. يرجع ذلك إلى كون العناصر الأولى التي ساهمت في التأسيس ووضع الأسس الأولى للجمعية لم تقم بتوثيق وأرشفة ما يمكن تسميته بالدواعي التأسيسية. وتظل هذه النقطة بالأساس من المحاور التي اختلف ويختلف فيها الكثير حيث أن الغالبية العظمى ممن لهم إرادة العمل يريدون المرور مباشرة للقيام بالأنشطة التي ستترك الأثر المأمول. غير أنه مع مرور الزمن وتغير الأشخاص تأخذ تلك الأنشطة مناحي مختلفة قد تزيغ عن الخط الاستراتيجي والدافع الأساسي الذي كان التأسيس من أجله. لدى يظل لزاما على من يود تأسيس الجمعية كتابة تصور يشمل:
-   منطلقات التأسيس،
-   الأسئلة والإشكالات التي يراد الإجابة عنها،
-   ميادين التدخل
-   ومنهجية العمل.

في غالبية الأحيان تقوم الجمعيات باستنساخ قوانين أساسية لتقديم ملفاتها للسلطات المعنية. ولكن، رغم أن الحجية القانونية لهته القوانين لا تناقش، تكون إلزاميته الداخلية والاعتبارية داخل الجمعية غير ذي مصداقية. ومن وجهة نظرنا، يستحسن أن يكون القانون الأساسي للجمعية مستنبطا من توجهها وتصورها عوض أن يكون وثيقة زائدة تكمل الملف الإداري فقط. من الطبيعي أن تتم الاستعانة ببعض القوانين والتجارب الموجودة، غير أنها يجب أن تظل في حدود الاستئناس خصوصا من ناحية الأبواب والشكل، أما ما يتعلق بالأهداف، الهياكل التنظيمية والعضوية فيجب أن تطرح للنقاش الفعلي بين الأعضاء المؤسسين.

المراحل الأولى للتأسيس

من خلال التقديم يتضح أن أول خطوة يجب اتباعها خلال عملية تأسيس الجمعية هي بناء التصور العام ووضع القوانين الأساسية.

غير أن بين هاتين المرحليتين المهمتين هناك بعض الخطوات الإجرائية منها تكوين اللجنة التحضيرية، تقسيم المهام، إعداد لائحة بالأعضاء المؤسسين والاتصال بهم، وانتهاء بتحديد موعد الجمع العام التأسيسي.

الخطوات العشر الأولى لتأسيس الجمعية:

1- تكوين اللجنة التحضيرية
2- توزيع المهام على أعضاء اللجنة التحضيرية
3- إعداد مشروع التصور العام للجمعية
4- إعداد مشروع القانون الأساسي
5- تحديد لائحة بالأعضاء المؤسسين
6- الاتصال بالأعضاء المقترحين ومناقشة الفكرة ودواعي التأسيس وطلب الموافقة المبدئية
7- تحديد موعد الجمع العام التأسيسي
8- إعلام السلطات المحلية بموعد الجمع العام التأسيسي ومكان انعقاده - في حالة اختيار مكان عمومي، لا يكفي الإعلام بل يجب طلب الترخيص لذلك-
9- بعث بدعوة للأعضاء المؤسسين مصحوبة بالوثائق اللازمة قبل مدة تتراوح مابين 10 و 15 يوما بحسب حجم ومحتويات الوثائق. وبشكل عام، الوثائق الضرورية المرفقة للدعوة هي :
‌أ. مشروع القانون الأساسي
‌ب. مشروع التصور العام
‌ج. لائحة بأسماء الأعضاء المؤسسين

10- انعقاد الجمع العام التأسيسي: وتتألف أشغال الجمع العام التأسيسي من :
‌أ. كلمة اللجنة التحضيرية: تشمل الترحاب، والتذكير بأسباب ودواعي التأسيس وكذا الخطوات التي تم سلكها للوصول إلى المرحلة
‌ب. تقديم الخطوط العريضة للتصور - على اعتبار أن الأعضاء توصلوا به وقرؤوه - ومناقشته
‌ج. تقديم القانون الأساسي ومناقشته والتصويت عليه
‌د. تعيين أو تصعيد أو انتخاب أعضاء المكتب المسير: إن عملية اختيار المكتب المسير الذي سيقود المرحلة التأسيسية هي أول وأهم مهمة يقوم بها الأعضاء المؤسسون. لذلك كان لزاما اختيار الوسيلة الناجعة التي ستضمن انتقاء أعضاء المكتب المسير الذين سيكونون في مستوى المرحلة التأسيسية. كثيرة هي الجمعيات التي لديها طاقات بشرية هائلة، وتصور واضح، ولعدم الاكتراث لعملية اختيار أعضاء المكتب المسير الأول، تهاوت آفاقها وتصوراتها، ولم تر أعمالها النور. قد تكون الانتخابات هي الحل، باعتبار أنها تراعي مبدأي الرغبة والتنافس، إلا أنه وحسب اعتقادنا، تكون مهمة صعبة إذا كان الأعضاء المؤسسون للجمعية لا يتعارفون فيما بينهم. لذلك، نرى أنه يجب التمييز بين قواعد انتخاب المكتب المسير الأول، وانتخاب المكاتب التي تليه. ففي الوقت الذي لا محيد عن الانتخابات الديمقراطية والشفافة في انتخاب المكاتب العادية، يكون التصعيد من العمليات المحبذة. حيث تتشكل لجنة للترشيح تتكون من النواة التأسيسية الأولى بالأساس، ثم تقدم لائحة بأسماء الراغبين في تولي مسؤولية تسيير الجمعية، وتختار منهم اللجنة من ترى فيهم القدرة على تسيير الجمعية في هذه المرحلة.

بعد انعقاد الجمع العام التأسيسي وتعيين المكتب، هل يمكن اعتبار أن الجمعية قد تكونت فعلا؟ بالنسبة للجمعية هناك نوعان من التواجد: فعلي وقانوني .
1- التواجد الفعلي: تعتبر الجمعية متواجدة فعلا ابتداء من انعقاد الجمع العام التأسيسي وبقيامها بأنشطة داخل إطار التدخل الذي حددته لنفسها
2- التواجد القانوني: يتم عادة بعد وضع الملف القانوني لدى السلطات المحلية عند مديرية الشؤون العامة بالبلدية أو الباشاوية. وبمجرد حصول الجمعية على وصل الإيداع المؤقت تصبح الجمعية موجودة قانونيا ويمكن مزاولة بعض الأنشطة الداخلية كتنظيم العمل الداخلي وتحضير الوثائق التنظيمية. على أن القانون حدد أن الجمعيات ستحصل على الوصل النهائي وجوبا في أجل أقصاه شهرين. وفي حالة مرور شهرين دون أن تحصل على الوصل النهائي، تعتبر الجمعية كاملة الشخصية الاعتبارية والقانونية ويمكن مزاولة أنشطتها بكامل الحرية.

الإجراءات القانونية

وللتوضيح فقط، إن وصل الإيداع هو إعلان عن الوجود القانوني للجمعية (شهادة ميلاد) وليس ترخيصا بالعمل. فالقانون المغربي لم يحدد في أي من فصوله أن الجمعية التي لم تحصل على وصل الإيداع لا يرخص لها بالعمل. ويعتبر أي ادعاء من هذا القبيل هو تجاوز في استعمال السلطة.

ويتكون الملف القانوني من:
-   القانون الأساسي مصادق عليه: للإشارة، المطلوب الإمضاء والمصادقة على كل صفحة من صفحات القانون الأساسي
-   صور ة البطاقة الوطنية لكل عضو من أعضاء المكتب المسير
-   لائحة أعضاء المكتب المسير وتشمل: الأسماء الشخصية والعائلية، الجنسية، السن، تاريخ ومكان الازدياد، المهنة، والعنوان.
-   محضر الجمع العام التأسيسي: للعلم فقط ليس المطلوب في محضر الجمع العام الإحاطة بجميع تفاصيل النقاش الذي دار خلال الجمع وإنما ذكر فقط الخطوط العريضة كقراءة التصور والقانون الأساسي والمصادقة عليهما، انتخاب المكتب مع ذكر أسماء أعضاء المكتب وكذا تاريخ ومكان انعقاد الجمع العام.
وتقدم هذه الوثائق في ثلاث نسخالمادة الأولى:
أسم المؤسسة:
مؤسسة توركمن ايلي للتعاون والثقافة.

المادة الثانية:
مركز المؤسسة:
Ahmet Mithat Efendi Sokak 46/11
                                                      Çankaya, 06550 
                                                        Ankara- Türkiye

المادة الثالثة:
تعريف:
في هذا النظام تم اختصار عبارة "مؤسسة توركمن إيلي للتعاون والثقافة" إلي (مؤسسة).

المادة الرابعة:
أهداف المؤسسة:
في مجال المساعدات الإنسانية:-
    تقوم المؤسسة، وفي إطار القوانين المرعية، بتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية في جميع  أنحاء العالم ولكل إنسان محتاج بغض النظر عن انتماء أو  فارق الدين أو اللغة أو العرق أو اللون أو الاتجاه السياسي وبغض النظر عن فارق المعتقدات أو المذاهب للأشخاص الذين يتم تقديم المساعدة لهم، وكما يلي:
آ- بعد الحصول على الموافقات المطلوبة تقوم بمساعدة المصابين في الكوارث الطبيعية والحروب أو  الجفاف وتنظيم حملات جمع التبرعات العينية والنقدية لهم داخل القطر وخارجها، وتقديم المساعدات الصحية والطبية وذلك من خلال فتح مراكز وعيادات ومؤسسات صحية ومراكز العناية اليومية، ودور الحضانة ورياض الأطفال ودار العجزة، وبناء وصيانة وغدارة هذه المراكز وتزويدها بالمواد والأثاث المطلوبة، وتقديم التسهيلات الضرورية للمؤسسات العاملة  ومساعدتها في ذات المجال.
وتقدم المؤسسة مساعدات نقدية وعينية داخل القطر وخارجها للفقراء والمعوقين والأرامل واليتامى والمحتاجين. وتتعاون مع المنظمات المختصة والناشطة في هذا المجال. وتقوم بتنظيم حملات جمع التبرعات داخل القطر وخارجها، بعد الحصول على الموافقات الأصولية.
ب- العمل على مكافحة التخلف والفقر ومساعدة القاطنين في المناطق المتخلفة من اجل تحسين ظروفهم المعاشية وإعداد التقارير العلمية والمشاريع لخدمة هذه الأمور ووضعها قيد التنفيذ، والعمل على تأمين الدعم المالي المطلوب.
وفي سبيل اعتماد الأفراد على الذات ولأجل تأمين تكاليف المعيشة تقوم المؤسسة بتنظيم دورات التدريب الفني وفتح ورش الخياطة والمحلات ومعامل خياطة الألبسة والنسيج أو المساعدة في فتحها بتجهيز الوسائل الضرورية للإنتاج كالمواد الخام والأسمدة والبذور… الخ.
ولتحقيق التطور الصناعي والزراعي في المناطق المتخلفة، تقوم المؤسسة بتقديم خدمات البنى التحتية مثل انشاء الطرق والجسور وقنوات المياه والمحطات الكهرباء ومجاري تصريف المياه وتجهيزها بالمواد الاحتياطية وتخصيص فرق عمل مختصة أو المساعدة والمساهمة في تحقيق هذه المشاريع. وإجراء البحوث الدراسات اللازمة لضمان تطور المنطقة وإعداد التقارير الإحصائية والبيانية حول ذلك.
كما تقوم المؤسسة بإجراء التنقيب عن الثروات الطبيعية في باطن الأرض وفوقها، ومنح جميع أنواع المساعدات المادية والمعنوية لهذا الغرض.
ولتأمين الدعم اللازم لأجل  العمل على تقديم المساعدات والخدمات الواردة أعلاه وبشكل أفضل تقوم المؤسسة بمفاتحة ومراجعة الأفراد والمنظمات والمؤسسات ذات العلاقة للحصول على دعمهم ومساندتهم.

في مجالات الثقافة والفنون والتربية:
آ- العمل من اجل تطوير المستوى الفكري والثقافي واللغوي والفني والمحافظة عليه ونشره بشتى الوسائل، والقيام بإنشاء مؤسسات تعنى بهذا المجال داخل القطر وخارجها أو المشاركة والمساهمة في المؤسسات المنشئة سابقا أو تقديم المساعدة لها فيما يخص هذا المجال.
وإقامة المنتجعات والصالات الثقافية.وتقوم المؤسسة بإنشاء مراكز ثقافية وفنية وإقامة مخيمات ومراكز اجتماعية ورياضية وموسيقية وقاعات المؤتمرات وما شابهها وتسد احتياجاتها أوتقوم بدعم ومساندة المنظمات المؤسسات العاملة في هذا المجال سواء  داخل القطر أو خارجه. كما تقوم المؤسسة بترميم وتعمير المساجد والمدارس والخانات الأثرية والأبنية التاريخية والنصب التذكارية.
ولتعزيز معلومات وخبرات الشباب أو لتطوير قابليتهم الفنية،  يتم أخذ التدابير اللازمة بهذا الشان وذلك عن طريق إقامة وتنظيم مسابقات فكرية وثقافية وفنية وتقديم الهدايا للمشاركين، وفتح المعارض الفنية وإقامة الندوات والاجتماعات والمؤتمرات، وتنظيم رحلات داخلية وخارجية، وطبع الكتب والدوريات كالصحف والمجلات. ولتسهيل عملية طبع ونشر وبيع هذه المطبوعات تقوم المؤسسة بإنشاء وإدارة مطابع وشركات مختصة في هذا المجال أو المساهمة فيها، وتقديم المساعدات المادية والعينية للوكالات التي تقوم بتنفيذ مثل هذه النشاطات داخل القطر وخارجه، أو تنظيم حملات جمع التبرعات لها والتوسط من أجلها داخل وخارج القطر.
ب- توفير جميع أدوات ومستلزمات مراحل التعليم وبناء وتأثيث وإدارة المدارس والأقسام الداخلية ونوادي الطلاب والمكتبات ومراكز التقوية وتوفير جميع أنواع المساعدات المادية والعينية للطلبة الذين يدرسون في كل مرحلة من مراحل التعليم بما فيهم طلاب الاختصاص والدكتوراه أو الباحثين العلميين. وتقديم المساعدات المادية والعينية للطلبة الحاصلين على زمالات دراسية أو المسافرين في سبيل تطوير قابليتهم الفكرية والعلمية والفنية وما شابهها وإعطاء منح مالية سواء بمقابل أو بدونه، ومساعدة هؤلاء الطلبة في إيجاد السكن المناسب لهم ومتابعة معيشتهم.

بعد الحصول على موافقة المديرية العامة للمؤسسات (الأوقاف)، التعاون مع المؤسسات ذات الأهداف المشتركة التي تقدم خدماتها داخل القطر أو خارجه،
    وفي سبيل تحقيق أهدافها تقوم المؤسسة بنشاطات تجارية وتحويل الأموال النقدية من والى القطر، وبعد استحصال موافقة المديرية العامة للمؤسسات (الأوقاف) تفتتح فروع وممثليات لها داخل وخارج القطر،. كما تقوم بتحويل مواد المساعدات من والى القطر بعد استحصال الموافقات القانونية.

تقوم المؤسسة بعد استحصالها على الموافقات المطلوبة بتقديم المساعدات المادية والمعنوية للجمعيات والمنظمات التركمانية سواء في داخل القطر أو خارجه. وتتعاون مع الجمعيات والمنظمات ذات الأهداف المشتركة. كما تقوم بشراء أموال منقولة وغير منقولة في خارج القطر لإقامة مراكز ذات الصلة بأهداف المؤسسة. وتفتتح فروع وممثليات ومكاتب العلاقات بعد استحصال الموافقات المطلوبة، وتقوم بنقل مبالغ ومواد الإغاثة من والى القطر، وتنظم حملات جمع تبرعات تخدم أهداف المؤسسة داخل القطر وخارجه.

المادة الخامسة:
ما يترتب على من القيام به في سبيل تحقيق أهدافها:
    لتحقيق الأهداف المشار إليها أعلاه تقوم المؤسسة بامتلاك أموال منقولة وغير منقولة والتي لا تتعرض قيمتها لمخالفة قانونية في الأماكن الخارجة عن التحديدات القانونية، وذلك عن طريق قبول العطايا والوصايا أو عن طريق الشراء. واستحصال واردات تلك الأموال والتصرف بها بيعا أو تدويرا إلي الغير وإفراغا أو استثمارا في مشروع واحد أو أكثر.
    كما تقوم المؤسسة بامتلاك الأموال والتصرف بها بالشكل الذي لا يخالف أهداف المؤسسة والستحصلة عن طريق العطايا والوصايا أو عن طريق تصرفات متعلقة لأي سبب من أسباب الموت، وفق تفاصيل كل هدف من الأهداف المعلنة عنها في هذا النظام، أو لإنشاء عدة شركات ومساعدة الشركات المنشئة سابقا، وشراء أسهم شركة أو أكثر واستحصال الأوراق والكوبونات المتعلقة بها والتصرف بوارداتها.
    وتقوم المؤسسة بالتعاون مع المؤسسات ذات الأهداف الموازية لأهدافها أو الاشتراك معها في إنشاء شركة، والانتفاع من الحقوق الغير عينية. ومن أجل الواردات المستحصلة أو التي سيتم استحصالها تقوم المؤسسة بقبول الرهانات والضمانات المصرفية. وفي الحالات الضرورية تقوم المؤسسة بالاستقراض وارتهان الأموال المنقولة وغير المنقولة، وبقبول التبرعات المشروطة والغير مخالفة لأهدافها.
    وباختصار، من أجل تمكن المؤسسة من تحقيق أهدافها، تقوم بعمل كل ما هو مفيد وضروري من المراجعات وامتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وعقد وإجراء العقود وتنفيذها وفق التخويل المستحصل حسب المادة 46 من القانون المدني، على أن لا تقوم المؤسسة باستعمال هذا التخويل  للأغراض الغير مسموح بها وفق القانون رقم ( 903).

المادة السادسة:
الممتلكات المالية للمؤسسة:
    بالإضافة إلى الممتلكات العائدة إلى بداية تأسيسها، فأن للمؤسسة الحق في امتلاك أموال أو قسم منها والمقدمة لها على شكل عطايا أو وصايا وما شابهها، وسواء من داخل القطر أو خارجه. كما يحق لها الانتفاع أو الاستفادة من الحقوق العينية وفق الطرق المشروعة.

المادة السابعة:
تشكيلات المؤسسة:
آ- مجلس المؤسسين.
ب- مجلس الإدارة.
ج- مجلس الرقابة.
د- المدير العام.

المادة الثامنة:
مجلس المؤسسين:
يتكون المجلس مما يلي:
آ- أعضاء أصليين مؤسسين، والمبينة أسماهم في القائمة المرفقة.
ب- أعضاء مقبولين بأكثرية الأصوات في عضوية المجلس بعد التأسيس.

المادة التاسعة:
وظيفة وصلاحية مجلس المؤسسين:
انتخاب الأعضاء الأصليين والاحتياط لمجلسي الإدارة والرقابة.
  دراسة التقارير المقدمة من قبل مجلس الإدارة والمتعلقة بالنشاطات والمخصصات المالية والمصروفات.
قبول أو رفض تكليف مجلس الإدارة بانتماء أعضاء جدد إلى مجلس المؤسسين.
  إصدار القرارات والتعليمات اللازمة والمتعلقة بآلية عمل المؤسسة.
  اتخاذ الإجراءات اللازمة في سبيل تحقيق أهداف المؤسسة.
  اتخاذ القرارات بخصوص كيفية وزمان ومقدار الأموال المصروفة على أهداف المؤسسة.
  تأمين المصادر المالية للمؤسسة، وتثبيت طرق وأماكن صرفها مع تنظيم أسس دفع الأموال.

المادة العاشرة:
اجتماعات مجلس المؤسسين:
يجتمع المجلس في السنة مرة واحدة.
يحق لمجلس الإدارة استدعاء مجلس المؤسسين إلى عقد اجتماع طارئ.
  يتم انعقاد اجتماع مجلس المؤسسين بحضور أكثر من نصف أعضاءه، في أقل تقدير.
في حالة عدم حضور الاجتماع الأول أكثر من نصف الأعضاء، يعقد الاجتماع الثاني خلال نفس الأسبوع. ولإبرام النصاب يتم إبلاغ كافة الأعضاء عن موعد الاجتماعين الأول والثاني بواسطة الإعلان.

المادة الحادية عشرة:
القرارات:
    يتم انتخاب ديوان لإدارة الاجتماع من قبل مجلس المؤسسين، ويتشكل الديوان من رئيس ونائب رئيس وسكرتير. ويقوم السكرتير بتسجيل المواد الواردة في جدول الأعمال والمراجعات والمناقشات، ويتم تسجيل  القرارات المتخذة في محضر الاجتماع على أن يوقعها رئاسة الديوان وأعضاءه. ويتم اتخاذ تلك القرارات بغالبية أصوات أعضاء مجلس المؤسسين. ولكل عضو حق تصويت واحد. ويحق للعضو المؤسس إرسال وكيل عنه إذا تعذر عليه حضور اجتماع
مجلس المؤسسين. ولا يحق جمع توكيلين في عضو.

المادة الثانية عشرة:
مجلس الإدارة:
  يتم انتخاب أعضاء مجلس إدارة المؤسسة من بين أعضاء مجلس المؤسسين ولمدة سنتين. ويتكون هذا المجلس من خمسة أعضاء أصليين وثلاثة احتياط. ويتم عقد الاجتماعات برئاسة رئيس مجلس الإدارة.
  يجتمع مجلس الإدارة في الحالات التي يراها ضرورية. ويقوم رئيس مجلس الإدارة بتنظيم هكذا اجتماع ويحدد مكان وزمان وساعة والمواضيع المطروحة للمناقشة، ويبلغ بذلك جميع الأعضاء. ويتم عقد الاجتماع واتخاذ القرارات بغالبية الأعضاء.

المادة الثالثة عشرة:
وظيفة وصلاحيات مجلس الإدارة:
  اتخاذ القرارات اللازمة من أجل تحقيق أهداف المؤسسة، ودراسة مقترحات المديرية العامة واتخاذ القرارات حولها.
  مناقشة برنامج عمل المؤسسة ودراسة المشاريع القصيرة والمتوسطة المدى، وتقديمها إلى مجلس المؤسسين بعد إجراء التغييرات المناسبة عند اقتضاء الضرورة.
تنظيم ميزانية المؤسسة، وإعداد قوائم حسابات بها.
  تصديق العقود وكافة التصرفات الحقوقية.
  العمل من أجل نشاطات وخدمات المؤسسة بشكل فعّال ومثمر.
  استمرار إدارة المؤسسة ومراقبة إعمالها وفق قرارات وتوصيات مجلس المؤسسين.
  إعداد لائحة مقترحات تعديل  النظام الداخلي وتقديمها إلى مجلس المؤسسين.

المادة الرابعة عشرة:
مجلس الرقابة:
آ- يتم انتخاب أعضاء مجلس الرقابة من قبل مجلس المؤسسين.
ب- عدد أعضاءه ثلاثة، أثنين أصليين وواحد احتياط.
ج- يقوم مجلس الرقابة بتفتيش سجلات المؤسسة، وتدقيق الواردات والمصروفات وتقديم تقارير بهذا الشأن إلى مجلس المؤسسين.

المادة الخامسة عشرة:
مدير عام المؤسسة:
    يتم تعيين مدير عام المؤسسة من بين أعضاء مجلس الإدارة أو من يعينه مجلس الإدارة من خارج الأعضاء. ويحق لرئيس مجلس الإدارة أو لأعضائه إشغال منصب مدير عام. ويقوم المدير العام بتنفيذ أعمال وتوصيات مجلس الإدارة. ويعين مجلس الإدارة أكثر من معاون للمدير العام وحسب اقتضاء الضرورة. كما يقوم المجلس بتعيين مدراء شعب ومنتسبين.

المادة السادسة عشرة:
وظيفة وصلاحية المدير العام:
  يستطيع المدير العام القيام بكافة الإجراءات الخاصة والرسمية داخل القطر وخارجه في سبيل تحقيق أهداف المؤسسة.
إعداد الميزانية والمصروفات وإعداد تقرير النشاطات.
صرف المبالغ اللازمة لسير أعمال المؤسسة.
  مسك السجلات الأصولية بالقرارات والمحاسبة والأموال المنقولة وغير المنقولة وبالموجودات داخل المؤسسة.
  تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة.

المادة السابعة عشرة:
أحكام خاصة بالعضوية:
  الانتماء إلى عضوية المؤسسة:
على من يرغب في الانتماء إلى عضوية المؤسسة، تقديم طلبه إلى مجلس إدارة المؤسسة بعد حصوله على تزكية أثنين من أعضاء المؤسسة. ويتم قبوله كعضو بقرار من مجلس المؤسسين. وللمؤسسة نوعين من الأعضاء:
آ- الأعضاء الأصلاء: يعتبر مؤسسي المؤسسة أعضاء أصلاء.
ب- أعضاء فخريين: يتم اختيار أعضاء فخريين من قبل مجلس الإدارة. وتعطى العضوية لكل من يساهم ماديا أو معنويا في تحقيق أهداف المؤسسة على أن تتوفر فيه شروط العضوية.
انتهاء العضوية:
آ- يتم إنهاء عضوية الأعضاء في حالة قيامهم بأعمال مخالفة لبنية المؤسسة أو إلحاقه أضرارا لمراكز عملها أو إعاقة سير نشاطاتها. وكذلك في حالة مخالفة البنود الواردة في هذا النظام.
ب- عند ارتكاب جنايات مخزية.
ج- عند إبلاغه المؤسسة ببيانات كاذبة.
د- عند عدم القيام بالمسؤوليات المكلفة.
ويتم إنهاء العضوية بقرار من مجلس المؤسسين.

المادة الثامنة عشرة:
تخصيص واردات المؤسسة وصرفها:
تقوم المديرية العامة بتثبيت أماكن صرف الواردات المستحصلة خلال السنة، وتصرف 20% من الميزانية للإدامة والمصروفات العامة والاستثمارات وتصرف 80% الباقية من الميزانية على أهداف المؤسسة.

المادة التاسعة عشرة:
السنة المالية:
السنة المالية للمؤسسة تقابل التقويم الميلادي.

المادة العشرون:
صلاحية التوقيع في المصارف:
يتم فتح الحساب وغلقه وسحب المبالغ بتوقيع الشخص الذي يحدده المدير العام ومجلس الإدارة.

المادة الحادية والعشرون:
التغييرات في النظام الداخلي للمؤسسة:
    يمكن تغيير النظام الداخلي للمؤسسة حسب اقتضاء الضرورة بشرط موافقة مجلس المؤسسين. ويتم التعديل وفق توصيات مجلس الإدارة وباجتماع غالبية أعضاء مجلس المؤسسين. كما يمكن إجراء التعديلات اللازمة بقرار من غالبية أعضاء مجلس المؤسسين.

المادة الثانية والعشرون:
فسخ المؤسسة:
    إذا اقتضت الحاجة إلى فسخ المؤسسة لأي سبب كان، فإنه يتم بتكليف من المدير العام على أن يتخذ مجلس المؤسسين قرارا بهذا الشأن.
وعند فسخ المؤسسة يتم تحويل أمواله المنقولة وغير المنقولة إلى مؤسسة أخرى لذات الأهداف.

القائمة المرفقة:
الأعضاء المؤسسين:
حسن أوزمن.
  آيدن بياتلي.
  زياد كوبرولو.
 

دور الرئيس في إدارة المنظمات غير الربحية

الوظائف
الصفات
ما يجب مراعاته

Auteur: ismail elhamraoui

يقوم مجلس إدارة الهيئة بتعيين الرئيس الذي يستمد سلطته من المجلس ويكون مسؤلاً عن تنفيذ سياسة المجلس وفيما يلي عرض لأهم الأدوار التي يقوم بها الرئيس:

1- التخطيط:PLANNING
وضع الخطوط العريضة للأعمال التي يجب أداؤها والأسلوب الذي تؤدى به هذه الأعمال لتحقيق الأهداف التي وضعت لها.

الوظائف

2- التنظيم: Organizing
وضع التنظيم الإداري للهيئة المحددة لاختصاصاتها والذي بموجبه تنقسم الهيئة إلى إدارات وفروع مع تحديد اختصاصات كل إدارة أو قسم في إطار الأهداف الموضوعة.

3- التوظيف: Staffing
اختيار الموظفين وتعيينهم وتدريبهم والإشراف عليهم وكذلك الإشراف على تنفيذ السياسة الخاصه بشؤون الموظفين .

4- الإدارة:Directing
إصدار القرارات والأوامر والتعليمات المنفذة للبرامج والخدمات بوصفه قائدا للهيئة.

5- التنسيق:Coordinating
التنسيق بين وحدات العمل المختلفة بحيث تؤدي كل منها اختصاصاتها وتباشر مسؤليتها المحددة في ضوء السياسة العامة للهيئة وربط هذه الأ جزاء بالهدف المرسوم للهيئة.

6- إعداد التقارير: Reporting
وذلك بقصد تعريف مجلس الإدارة والمجتمع بالخدمات التي تقدمها الجمعية ونشاطها.

وهكذا لا يمكن أن يتحقق ذلك إلاّ إذا احتفظ الرئيس ومعاونيه بالوثائق والسجلات والأبحاث التي تستغل في تزويده بالمادة اللازمه في إعداد التقارير.

7- إعداد الميزانية: Budgeting
وتشمل مشروع الميزانية وتوزيعها وفقاً لبرامج الهيئة وخدماتها ثم الإشراف على دفاترها والرقابة على الصرف.

بعض الصفات التي يجب توافرها في الرئيس المنفذ:
-  القيادة: Leadership
وهي أهم صفة يجب توافرها في الرئيس المنفذ وبواسطتها يستطيع أن يثير الحماس في جميع الأفراد الذين يعملون معه ويوجههم ويشرف على أعمالهم ويحصل منهم على أكبر قدر ممكن من الإنتاج في حدود قدرته والمسؤوليات الموكلة له.

الصفات

-  الذكاء: Intelligence
فأعمال الرئيس المنفذ متنوعه وأحياناً معقدة ولهذا تحتاج إلى ذهن متيقظ.

-  المقدرة العلمية والفنية: Competence
أي أن يكون ملماً بعلمه وبالطريقة التي يحقق بها أهداف الهيئة التي يعمل بها. وتستحسن بعض الهيئات الاجتماعية أن تختار الرئيس من بين موظفي الهيئة الذين تدرجوا في وظائفها حتى يكون على إلمام تام بمختلف النواحي الإدارية والفنية من عمل الهيئة.

-  الاجتهاد والنشاط:
ويشترط أن يكون الرئيس نشيطاً محباً للعمل فالرئيس الكسول لا ينتج إلا موظفين كسالى. والرئيس الصالح يجب أن يكون قدوة للموظفين وأن يتجنب على قدر الإمكان أن يكلفهم بأعمال يرفض هو القيام بها أو لايستجيب إليها.

-  الابتكار:
الاجتهاد وحده لايكفي ويجب أن يكمله الابتكار في الفكر والعمل.

-  التعمق وبعد النظر
-  العمل
-  الخيال
-  الواقعية
-  الشجاعة
-  الولاء والإخلاص
-  القدرة والاستعداد والنمو
-  الحيوية وقوة الاحتمال
-  الحزم
-  القدرة على الإقناع
-  القدة على تحمل المسؤولية
-  النضوج العقلي و المقدرة العقلية
-  الاهتمام برفاهية البشر
-  القدرة على التصرف في المواقف المعقدة
-  النضوج العاطفي
-  التمتع بروح المرح والدعابة
-  التأثر بالأفكار الجديدة
-  التنبؤ باحتياجات المجتمع
-  العدل

وهناك مسائل يجب على المدير التنفيذي أن يراعيها وتتمثل فيما يلي:

ما يجب مراعاته

1- أن يقسم وقته بين التخطيط والتنفيذ، أو بعبارة أخرى يجب أن يعطى جانباً معقولاً من وقته لدراسة برامج الهيئة من الناحية الفنية و تتبع برامجها وتقويم هذه البرامج ثم اقتراح الخطط الجديدة التي تحمل الهيئة على اضافتها إلى البرامج التي تنفذها الهيئة وهذا لايتم إلا إذا خصص الرئيس جانباً من وقته لهذه الدراسة الفنية بدلاً من أن يكرس هذا الوقت كله في عملية التنفيذ الذي تغلب عليها الصفة الإدارية. ويجب ألا يفهم من هذا أن الجوانب الإدارية تقل شأناً من حيث قدرتها على النواحي الفنية لأن العمل الفني لا يمكن أن ينجح مالم يسنده جهاز إداري سليم.

2- ألا ينفرد بعمليات التخطيط والتنفيذ وإنما من واجبه أن يشرك معه باقي موظفي الهيئة في العملية وأن يعترف بفائدة المساهمة الفردية ويعمل على تشجيعها.

3- أن يوزع المسؤوليات على موظفي الهيئة جميعاً كل حسب مقدرته وكفايته واستعداده لتحمل المسؤولية. هذا التوزيع سيعاون المدير على أن يجمع حول أهداف الهيئة وبرامجها أكبر عدد من الموظفين الذين يساهمون في تنفيذ هذه البرامج.

4- أن يعمل على تكوين علاقات صداقه بينه وبين من يعمل معهم من الموظفين لأن هذه الصداقة تساعده على تفهم شخصياتهم والتعرف على مشاكلهم وعلى اتجاهاتهم ونقاط القوة والضعف فيهم. الرئيس الكفء هو الذي يستطيع أن يستغل هذه الدراسة في توجيه الموظفين، كل إلى العمل الذي يناسبه.

5- يشترط في الرئيس الناجح أن يتصف بالحياد المطلق بمعنى أن تكون معاملته لجميع الموظفين معامله واحده أساسها استغلال قدرة كل منهم في العمل الذي يصلح له مع الاشراف عليه وتوجيهه توجيهاً مستمراً لزيادة كفايته وانتاجه.

6- يجب أن يدرك الرئيس أن الأفراد خاضعين للتغير كما أن عندهم قدرة على النمو وأن ما يشاهد أحياناً من ثورة بعض الموظفين أو عزلهم أو عدم تعاونهم إنما يحدث نتيجه لعدم الرضا والاضراب ومن واجبه أن يدرك هذه الاتجاهات ويعمل على علاجها وأن يوجه عنايه خاصه للأفراد الذين يلمس أنهم أكثر من غيرهم حاجة إليه ومن هم أقل تكيفاً مع العمل.

7- يجب على الرئيس أن يكون هو نفسه مثالاً صالحاً للموظفين حازماً صدوقاً أميناً ويعاون المدير على اكتساب هذه الصفات بما حصله من خبرات خلال فترة عملة في الهيئة.

8- حسن اختيار الرئيس لمعاونيه من العوامل التي تدل على كفاءته والتي تنعكس بصورة واضحة على عمل المنظمة الاجتماعية ونشاطها.

9- تقييم أعمال الموسسة تقييماً دورياً أمراً ضرورياً لأن المبادئ قد تكون سليمة ولكن عند التطبيق تظهر الاخطاءز وبدون هذا التقييم الدوري لا يمكن للمدير أن يطمئن إلى صلاحية ما يشرف على تنفيذه من برامج.

10- يجب ألا يغالي الرئيس في أعمال اللجان لأن التنفيذ هو الهدف الذي التي يجب أن تتجه إليه الهيئة. الرئيس الكفء هو الذي يستفيد من أعمال اللجان وبالقدر الذي يعاونه على النهوض بأعباء التنفيذ في حدود السياسة العامة المرسومة للهيئة.

   

Publicité
Publicité
Commentaires
azharcom
Publicité
Publicité